تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

12

تبيان الصلاة

وهي الرواية 2 و 3 و 4 و 5 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 من الباب المذكور . إلّا أن أكثرها لا تدلّ على وجوب التمام بمجرد المرور بالضيعة أو القرية أو داره ، مثل الرواية 13 الّتي رواها حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فإنها قابلة للحمل على كون سؤال السائل من أن هذا المقدار من المسافة هل يوجب القصر أو لا . ومثل الرواية 15 الّتي رواها موسى الخزرجي ، فإنّ ظاهرها السؤال عن أنّ المسافة البالغة إلى اثنى عشر فرسخا هل توجب القصر أم لا ؟ ولا بدّ في أن يسأل السائل عن المسافة البالغة باثني عشر فرسخا مع كون القصر واجبا في ثمانية فراسخ لمكان اشتهار عدم كفاية ثمانية فراسخ ، بل واثنى عشر فرسخا بين العجم من جهة شيوع فتاوى العامة من أبي حنيفة وغيره ، وهم يقولون بالقصر في مرحلتين أو ثلاث مراحل على ما مضى الكلام فيه ، فلأجل ذلك سأل من الإمام عليه السّلام عن وجوب القصر وعدمه في اثنى عشر فرسخا . وأمّا رواية ابن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج وهي الرواية 12 من باب 14 بنقل الوسائل فهي وإن كان بحيث يمكن دعوى دلالتها على وجوب التمام في الضياع بترك الاستفصال ، لأنّ أبا عبد اللّه عليه السّلام أمر بالتمام على ما فيها بدون أن يفصل بين الطريق وبين الضيعة ، فهذا دليل على وجوب التمام في الضياع أيضا . ولكن يمكن أن يقال بعدم كونها غير رواية ابن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، اعني الرواية 3 من الباب المذكور ، فعلى هذا يمكن أن يخدش في دلالتها أيضا للمطلب ، لأنّ هذه الرواية - أعني